قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في
تونس، الخميس، الإفراج عن الصحفي
محمد بوغلاب في القضية المتعلقة بشكوى تقدمت بها أستاذة جامعية ضده، مع منعه من السفر خارج البلاد.
وجرى تأخير القضية المرفوعة ضد بوغلاب إلى الحادي والعشرين من نيسان /أبريل القادم مع قبول طلب الإفراج عنه.
ووفق محاميه حمادي الزعفراني، فقد تمت إحالة بوغلاب على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس، بحالة إيقاف وتقدمت هيئة الدفاع عنه بطلب تأجيل القضية لإعداد وسائل الدفاع والإفراج عنه وقد وافقت المحكمة مع منعه من السفر.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أصدر يوم الخامس من نيسان /أبريل عام 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق بوغلاب بناء على شكاية ضده من أستاذة جامعية وتمت إحالته على معنى المرسوم 54.
اظهار أخبار متعلقة
وينص الفصل 24 من المرسوم 54 ، على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
كما ينص كذلك على أنه "يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى، كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".
يشار إلى أنه تم أيضا يوم الأربعاء الماضي إطلاق سراح رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين مع منعها من السفر.